القانــون الأســاسي


جمعية شباب المستقبل للرياضة والثقافة
             

القانــون الأســاسي

 جمعية شباب المستقبل للرياضة والثقافة

 الباب الأول : التأسيس التسمية الأهداف المقر المدة
    الفصل الأول: طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 7 جمادى الأولى 1378 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 173 -233 بتاريخ 17ربيع الأول 1393 الموافق 10 ابريل 1973 تأسست الجمعية تحت اسم جمعية شباب المستقبل للرياضة والثقافة ويرمز لها بـ : AJFSC
     الفصل الثاني: أهداف الجمعية
تهدف الجمعية أساسا إلى المساهمة في  تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة للمنطقة وتشجيع النشاطات الرياضية والثقافية وفق منظور تشاركي  و في سبيل دلك تهدف الجمعية إلى ما يلي:
        - التأسيس لإشعاع رياضي للمنطقة
        - خلق أنشطة رياضية وثقافية
- التأسيس لإشعاع ثقافي للمنطقة و خاصة حفظ تراثها و موروتها الثقافي
        - محاربة الأمية تشجيع دروس الدعم و التقوية
        - القيام بحملات تحسيسية و توعوية و عقد محاضرات و عروض و لقاءات  في المجالات ذات علاقة
        - المشاركة في تطويرالبنية التحتية للمنطقة 
        - تطويرالموارد البشرية للمنطقة  و  إدماجها في تنمية المنطقة
        - تفعيل دور المرأة  في جميع مناحي الحياة الاجتماعية و  الاقتصادية
        - حماية  الطفولة و تمكينها من ضروريات المرحلة  
        - ربط علاقات تعاون و شراكة مع جميع الجهات التي تتفق واحد أو كل أهداف الجمعية
 مقر الجمعية و مدتها 
      - يوجد مقر الجمعية الرئيسي بمركز العرارشة
      - أسست الجمعية لمدة غير محددة

الباب الثاني : الأعضاء
         الفصل الأول: الأعضاء
تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين, أعضاء شرفيين, أعضاء منخرطين
الفصل الثاني: العضوية
 كل شخص تام الأهلية ذكرا كان أو أنثى ينحدر من المنطقة أو له صلة أو اهتمام بها له الحق في العضوية شريطة أن يستوفي الشروط المضمنة بالقانون الداخلي للجمعية.
يترتب على العضوية واجبات وحقوق:
الواجبات :  -   واجب الانخراط
               -   الالتزام بأهداف الجمعية بصدق وأمانة ومشاركة
-         احترام مقتضيات القانون الأساسي والقانون الداخلي ومقررات أجهزة الجمعية
-   الاستمرارية والدعم المعنوي المتواصل
الحقوق :  -   حق الإطلاع والمتابعة والمشاركة والترشح والتصويت
الفصل الثالث الاستقالة والتدابير التأديبية
كل عضو له الحق في الانسحاب من الجمعية ولا تعتبر استقالته مقبولة إلا بعد دراستها والبث فيها من طرف المكتب المسير .
كل عضواخل بقوانين الجمعية أو لم يف بالتزاماته يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون الداخلي, وتزول هذه العقوبات لمجرد زوال أسبابها و يتولى المكتب المسير البث في الحالات وتبليغ القرارات الخاصة بها لمن يهمهم الأمر.
الباب الثالث : أجهزة الجمعية
         الفصل الأول: تتكون أجهزة الجمعية من
        1) الجمع العام (العادي الانتخابي الاستثنائي )
        2) المكتب المسير
        3) المجلس الاستشاري
        4) اللجان
1) الجمع العام :
يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء وهو أعلى سلطة في الجمعية ويتولى المكتب المسير دعوة الجمع العام للانعقاد مرة كل سنة على الأقل وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك بتوجيه دعوة15 يوما على الأقل قبل تاريخ الجمع ينعقد بحضور الأغلبية المطلقة للمنخرطين إذا لم يكتمل النصاب يحدد موعد آخر وينعقد الجمع بمن حضر.     يدرس الجمع العام التوجهات العامة الكبرى وفق جدول الأعمال ويتخذ قراراته بالأغلبية الحاضرة.                    لا يمكن لأي عضو يصوت بالوكالة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.في حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس ترجيحيا.
2) المكتب المسير:
    * يتولى المكتب المسير تنفيذ مقررات الجمع العام
    * صياغة برنامج العمل لتحقيق أهداف الجمعية حسب الأولوية التي تحددها التوجهات العامة للجمع العام
    * يقرر إحداث فروع للجمعية داخل و خارج التراب الوطني   وكدا اللجان حسبما تدعو الضرورة لدلك
    * يعد الميزانية و يصادق عليها
    * يمكن للمكتب المسير الاستعانة في مهامه بكل هيئة أو شخص يرى فائدة من اللجوء إليها
تتخد قرارات المكتب المسير بالأغلبية النسبية و يعتبر صوت الرئيس ترجيحيا حالة تساوي الأصوات
        اختصاصات الرئيس
    * يتولى الرئيس تمثيل الجمعية أمام جميع الهيآت القضائية و الإدارية و المالية  والجمعوية و المنتمية للمجتمع المدني
    * توقيع الشيكات وفقا لأهداف الجمعية و توجهاتها الكبرى
في حالة استقالة الرئيس أو تعذر القيام بمهامه يتولى نائبه القيام بمهامه إلى حين انتخاب من يخلفه داخل اجل لا يتعدى  3 اشهر
        اختصاصات الكاتب العام
يتولى الكاتب العام مهام تسيير و إدارة و مسك السجلات و توثيق الاجتماعات و أنشطة الجمعية و دلك بمساعدة نوابه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه يحل محله نائبه.
        اختصاصات الأمين العام
 يتولى الأمين العام مسك و تدبيرحسابات الجمعية و إمضاء مستنداتها إلى جانب الرئيس.
يعمل على إيجاد موارد مالية تضمن سير الجمعية المادي.
في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه يحل محله نائبه.

3) المجلس الاستشاري:
يتمتع المجلس الاستشاري بتقديم توصيات و آراء استشارية في القضايا التي يرى المكتب المسير أهمية عرضها عليه
4) اللجان:
تحدت اللجان حسبما يقتضيه اتساع نشاط الجمعية بقرار من المكتب المسير.
تتكون كل لجنة من رئيس و نائبه ومقرر على الأقل من بين أعضاء الجمعية باستثناء لجنة التأديب و التحكيم فهي تتكون من  رئيس الجمعية و نائبه و الكاتب العام وثلاثة أعضاءالأكبر سنا.
تختص اللجنة بالبت في النزاعات بين الأعضاء و السهر على   حسن تطبيق القانون الأساسي و الداخلي.
الباب الرابع : موارد و نفقات الجمعية
تتكون موارد الجمعية من:
        * إنخراطات الأعضاء.
        * مساهمات الإدارات والهيئات العمومية.
        * منح الخواص
تتكون نفقات الجمعية من:
        * نفقات التسيير.
         * نفقات رامية إلى تحقيق أهداف الجمعية.
 باب خاص بالتدابيرالاستثنائية
        1- لتعديل أو تغيير أي فصل من القانون الأساسي أو الداخلي يجب أن يعرض المشروع على المكتب المسير 15 يوما قبل النظر فيه على أن يعرض في جميع الأحوال على الجمع العام الموالي لإقراره نهائيا.
            2- يمكن حل الجمعية بقرار من الجمع العام الاستثنائي و ذلك بأغلبية الحاضرين و تحول ممتلكات الجمعية لهيئات خيرية أو جمعيات لها نفس الأهداف يعينها الجمع العام الاستثنائي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق